الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 146 من 231
1- يقوم الأمين -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
عرض على BOE
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالمادة السابعة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام