الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: تعليق المطالبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 147 من 231
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.
عرض على BOE
المادة السادسة والأربعون بعد المائةالمادة الثامنة والأربعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام