المادة السادسة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 156 من 231
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2(من المادة)الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.