المادة السابعة والخمسون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل السابع: إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: إنهاء الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 157 من 231
1- لا يترتب على الحكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إعفاء الضامن لتنفيذ الخطة من التزاماته. 2- لا يلزم أي دائن برد ما حصل عليه من المدين قبل إنهاء الإجراء.