المادة الحادية والستون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 161 من 231
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.