الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الحادية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 161 من 231
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
عرض على BOE
المادة الستون بعد المائةالمادة الثانية والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام