الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثانية والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الهدف
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 162 من 231
يشترط لافتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.
عرض على BOE
المادة الحادية والستون بعد المائةالمادة الثالثة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام