الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: افتتاح الإجراء
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 165 من 231
1- يلتزم الأمين -خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ افتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين- بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء الإجراء عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. واستثناء من ذلك، للأمين عند الحاجة طلب موافقة المحكمة على تمديد مدة الإجراء لمدة معقولة ويلتزم بتقديم طلب إنهاء الإجراء خلال هذه المدة. 2- يجب على الأمين أن يبلغ الدائنين قبل تقديم طلب إنهاء الإجراء. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. 3- يجب أن يتضمن الطلب المقدم من الأمين لإنهاء الإجراء للمدين الصغير ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
عرض على BOE
المادة الرابعة والستون بعد المائةالمادة السادسة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام