الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السادسة والستون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثامن: إجراء التصفية لصغار المدينين: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 166 من 231
تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين(والمادة)التاسعة والأربعين(والمواد من)الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين(والمادة)التاسعة والخمسين(والفقرة)2(من المادة)الثالثة والتسعين(والمادة)السابعة والتسعين(والمادة)الثامنة والتسعين(والمواد من)المائة إلى الرابعة بعد المائة(والمواد من)السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة(والمواد من)الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة(والمواد من)الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة(والمادة)الخامسة والأربعين بعد المائة(والمادة)السادسة والأربعين بعد المائة(والمواد من)التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة) من النظام.
عرض على BOE
المادة الخامسة والستون بعد المائةالمادة السابعة والستون بعد المائة
عرض كل مواد النظام