الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 194 من 231
تحول مبالغ الديون المقدرة أو المطلوب أداؤها بعملة أجنبية إلى الريال السعودي وفقاً لأسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الإجراء، ويجوز الاتفاق على إجراء المقاصة بعملة أخرى.
عرض على BOE
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام