الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 195 من 231
تكون لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس والخبير -إن وجد- ومصروفات بيع أصول التفليسة أولوية على الديون في إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين، ويجب الوفاء بها قبل توزيع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين.
عرض على BOE
المادة الرابعة والتسعون بعد المائةالمادة السادسة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام