الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 197 من 231
إذا نتج عن بيع أصل من أصول التفليسة ضامن لدين حصيلة تزيد على مقدار الدين المضمون بهذا الأصل، فيودع أمين الإفلاس المبلغ الزائد في الحساب البنكي المخصص لأصول التفليسة، أما إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد كامل الدين المضمون بهذا الأصل، فيعد المقدار المتبقي من ذلك الدين الذي لم تكف حصيلة البيع لتغطيته ديناً غير مضمون.
عرض على BOE
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالمادة الثامنة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام