الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني عشر: أولوية الديون
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 198 من 231
توزع حصيلة بيع أصول التفليسة على الدائنين ذوي الأولوية نفسها، وإذا لم تكف حصيلة بيع أصول التفليسة لسداد ديون الدائنين ذوي الأولوية نفسها، فتوزع الحصيلة عليهم عبر قسمة الغرماء.
عرض على BOE
المادة السابعة والتسعون بعد المائةالمادة التاسعة والتسعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام