المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثاني عشر: توزيع الديون ذات الأولوية في غير إجراء التصفية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 199 من 231
تحدد اللائحة ترتيب أولوية المستحقات في غير إجراءات التصفية والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.