المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: أثر تعليق المطالبات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 231
1- توافق المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- على طلب التنفيذ على أصول التفليسة أو أصول الضامن لدين المدين المقدمة كضمانات في الحالتين الآتيتين: أ- إذا لم يترتب على التنفيذ تأثير في استمرار نشاط المدين أو في الحصول على موافقة الدائنين والملاك على المقترح. ب- إذا كان رفض الطلب قد يلحق ضرراً بالغاً بالدائن المضمون يتعذر على المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والدائنين الآخرين. 2- تنظر المحكمة -خلال مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 3- استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من النظام، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.