المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: العقود
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 231
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه حلول آجال الديون أو استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل أجل سدادها، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.