المادة السادسة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التبليغ والإيداع
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 36 من 231
على المدين فور تصديق المحكمة على المقترح تبليغ الدائنين بالتصديق، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تصديق المحكمة.