الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة السابعة والثلاثون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: آثار تصديق المحكمة على المقترح
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 37 من 231
تكون الخطة ملزمة للمدين والدائنين والملاك، وعلى المدين استكمال الإجراءات التي أوجبتها الأنظمة ذات العلاقة.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون
عرض كل مواد النظام