الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثالثة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 73 من 231
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.
عرض على BOE
المادة الثانية والسبعونالمادة الرابعة والسبعون
عرض كل مواد النظام