المادة الثالثة والسبعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 73 من 231
تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.