الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الرابعة والسبعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 74 من 231
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
عرض على BOE
المادة الثالثة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون
عرض كل مواد النظام