المادة الحادية والتسعون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: الإحالات
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 91 من 231
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي أحكام المواد من (العشرين إلى الرابعة والعشرين(والمادة)الخامسة والثلاثين(والمادة)السابعة والثلاثين) من النظام.