الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الإفلاس

المادة الثانية والتسعون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الإفلاس • الفصل الخامس: إجراء التصفية: طلب افتتاح إجراء التصفية
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 92 من 231
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
عرض على BOE
المادة الحادية والتسعونالمادة الثالثة والتسعون
عرض كل مواد النظام