المادة الثانية :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 2 من 15
يهدف هذا النظام إلى الآتي: 1- زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب. 2- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة. 3- حماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.