الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الثالثة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 3 من 15
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2. 5%) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
عرض على BOE
المادة الثانية :المادة الرابعة :
عرض كل مواد النظام