الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

المادة الرابعة :

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري > نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة • قرار مجلس الوزراء
أنظمة عاديةساريالخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضريالمادة 4 من 15
تحدد اللائحة ما يأتي: 1- البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي. 2- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. 3- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. 4- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. 5- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها. 6- معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. 7- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله. 8- آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
عرض على BOE
المادة الثالثة :المادة الخامسة :
عرض كل مواد النظام