الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم هيئة التأمين

المادة العاشرة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة التأمين • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 10 من 15
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
عرض على BOE
المادة التاسعةالمادة الحادية عشرة
عرض كل مواد النظام