المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم هيئة التأمين • قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 9 من 15
1- تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين. هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.