المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 1 من 41
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء.