الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثانية:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 2 من 41
تتولى الهيئة الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما -إلا الله سبحانه وتعالى- وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ولها على الأخص ما يأتي: 1- الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم. 2- القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم. 3- إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية. 4- حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا. 5- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء. 6- حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الإيجاب الشرعي فيها إذا عهدت المحكمة المختصة إلى الهيئة بذلك. 7- إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصى للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها. 8- حفظ أقيام الأوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الأوقاف الأعلى وذلك بعد إذن المحكمة المختصة بهذا الشأن. 9- أي مهمة تسند إليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الأولى:المادة الثالثة:
عرض كل مواد النظام