المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 12 من 41
يجوز للناظر إذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لإنتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين، على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الأجل المعين له. ويجوز إذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الأجل المعين له إذا اشترط ذلك.