المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 13 من 41
1- لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله إلا إذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره، أو صار الوقف لا ينتفع به كليا، أو صار لا يفي بمؤونته، أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة. 2- لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الإذن بتعميره أو نقله من مكانه إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.