المادة التاسعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 29 من 41
للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.