الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 30 من 41
إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لإدارة الأموال حسب مقتضى الأحوال. وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال وإثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة إدارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام