المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 31 من 41
يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية: 1- إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة. 2- إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه أو ناظر الوقف.