الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثالثة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 33 من 41
لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه. ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.
عرض على BOE
المادة الثانية والثلاثون:المادة الرابعة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام