المادة الرابعة والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم • قرار مجلس الوزراء رقم 53 بتاريخ 12 / 3 / 1427
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 34 من 41
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.