المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 16
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.