الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

المادة الثالثة عشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 16
مع عدم الإخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المركز، يعيّن المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس أتعابه. ويعرض تقرير مراجع الحسابات على المجلس، ويزوّد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرة:المادة الرابعة عشرة:
عرض كل مواد النظام