المادة الثانية:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 16
ينشأ بموجب التنظيم مركز يسمى "المركز السعودي للأعمال الاقتصادية" يرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة.