المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية • قرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 1440/8/11هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 3 من 16
يهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها, وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.