المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 21
1- يصدر المجلس قرارًا بتحديد الموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام. 2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي: أ - دراسة الشكاوى المقدمة التي تستند إلى أدلة فعلية بموجب أحكام هذا النظام والتحقيق فيها والادعاء عند نظر مخالفات أحكام هذا النظام أمام اللجنة المشار إليها في المادة ( الخامسة عشرة ) وأمام ديوان المظالم. ب - الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر. 3- للوزير أن يصدر قرارًا بتكليف بعض موظفي الوزارة للقيام بأعمال المجلس الفنية والمالية والإدارية. 4- يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة. 5- على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.