نظام المنافسة
يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة .
نظام المنافسة
أنظمة عادية • التجارة والاقتصاد والاستثمار • لاغي
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الأولى:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثانية:
- المنشأة : المصنع أو المؤسسة أو الشركة التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعًا أو خدمات.
- السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة .
- الهيمنة : وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقًا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
- الاندماج : ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .
- المجلس : مجلس حماية المنافسة .
- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
- الوزير : وزير التجارة والصناعة .
- اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الرابعة:
تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة ، وبخاصة ما يأتي :
1 - التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة .
2 - الحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى الأسواق أو إخراجها منها بصفة كلية أو جزئية ، وذلك من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها.
3 - افتعال وفرة مفاجئة في السلع والخدمات بحيث يؤدي تداولها إلى سعر غير حقيقي، يؤثر في باقي المتعاملين في السوق.
4 - منع أي منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منه أو عرقلة ذلك في أي وقت .
5 - حجب السلع والخدمات المتاحة في السوق بصفة كلية أو جزئية عن منشأة أو منشآت معينة .
6 - تقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات أو تخصيصها طبقًا لأي من المعايير الآتية :
ب - مراكز التوزيع.
ج - نوعية العملاء.
د - المواسم والفترات الزمنية .
8 - تجميد عمليات التصنيع والتطوير والتوزيع والتسويق وجميع أوجه الاستثمار الأخرى، أو الحد من ذلك.
ويجوز للمجلس عدم تطبيق أحكام هذه المادة على الممارسات والاتفاقات المخلة بالمنافسة التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت وتحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة ، كما توضحه الشروط والضوابط في اللائحة.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الخامسة:
1 - بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة ، بهدف إخراج منافسين من السوق.
2 - فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار.
3 - فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة .
4 - رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة السادسة:
2- على المنشآت المتنافسة التي ترغب في الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة بينهما إذا نتج عن ذلك وضع مهيمن، إبلاغ المجلس كتابة قبل ستين يومًا على الأقل من إتمامها.
3- تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة ، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصه.
4- للمجلس الاطلاع على جميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقًا لما ورد في الفقرتين (1)و(2) أعلاه، مع بيان الأسباب في كل حالة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة السابعة:
1 - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة .
2 - إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة ، أو أنها قيد الدراسة والتحري.
3 - إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثامنة:
2 - يصدر أمر ملكي بتكوين المجلس من كل من:
| • وزير التجارة والصناعة | رئيساً |
| • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة | عضواً |
| • ممثل عن وزارة المالية | عضواً |
| • ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط | عضواً |
| • ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار | عضواً |
| • أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية يختارون لذواتهم ويرشحهم الوزير. | أعضاء |
3 - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويظل عضو المجلس في منصبه بعد انتهاء فترة عضويته إلى أن يتم تعيين خلف له.
4 - ينعقد المجلس برئاسة رئيسه أو من ينيبه من الأعضاء وبحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية . وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
5 - لا يجوز لأعضاء المجلس أن يفشوا شيئًا مما اطلعوا عليه بسبب عضويتهم في المجلس.
6 - لا يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية أو موضوع له فيه مصلحة أو علاقة ، أو أن يكون بينه وبين أحد الأطراف صلة قرابة أو نسب أو أن يكون قد مثل أحد الأشخاص المعنيين.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة التاسعة:
1 - الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة وينتج عنها وضع مهيمن في السوق.
2 - الأمر باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام هذا النظام، وكذلك الأمر بالتحقيق والادعاء فيها.
3 - الموافقة على البدء في إجراءات الدعوى الجزائية ضد المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - تشكيل أجهزة المجلس وإصدار اللوائح المالية والإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية .
5 - اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة التي تؤثر على المنافسة في ضوء المتغيرات التي تطرأ على السوق، واقتراح التعديلات اللازمة لأحكام هذا النظام.
6 - إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
7 - إعداد تقرير سنوي على نشاطات المجلس وخططه المستقبلية يرفع إلى مجلس الوزراء من قبل رئيس المجلس .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الحادية عشرة:
2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي:
ب - الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية ، المتعلقة بالشكاوى المقدمة ، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر.
4- يحق للمجلس الاستعانة بخبراء وأشخاص مؤهلين من خارج الوزارة عند الحاجة .
5- على أعضاء المجلس وموظفيه المحافظة على سرية المعلومات والسجلات التي يحصل عليها من المنشآت أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيقات، ولا يجوز تسليمها إلى أي أطراف أخرى إلا بموافقة المجلس.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الرابعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الخامسة عشرة:
2 - تصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
3 - يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
4 - إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة السادسة عشرة:
1 - تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية تحددها اللائحة .
2 - تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية ، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة .
3 - إلزام المخالف بدفع غرامة يومية لا تقل عن ألف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال حتى إزالة المخالفة .
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة السابعة عشرة
يجوز لمن صدر بشأنه قرار من المجلس التظلم منه وفقا لنظام ديوان المظالم ولوائحه.
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الثامنة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة التاسعة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة
قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
المادة الحادية والعشرون:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مئة وثمانين يوما من تاريخ نشره، باستثناء الأحكام المتعلقة بتشكيل المجلس واختصاصاته، فتعد نافذة من تاريخ نشر النظام.