المادة الثالثة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 21
يعاقب كل من أفشى سرا له علاقة بعمله طبقًا لأحكام الفقرة (5(من المادة)الحادية عشرة ) من هذا النظام، أو حقق نفعًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو بهما معًا.