الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المنافسة

المادة الخامسة عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 21
1- يشكل المجلس لجنة من خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل ويصدر بها قرار من الوزير وتختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب عقوبة الغرامة. 2- تصدر اللجنة قراراتها وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية 3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار. 4- إذا رأت اللجنة بعد النظر في المخالفة أنها تستوجب عقوبة السجن فتحيلها إلى ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
عرض على BOE
المادة الرابعة عشرة:المادة السادسة عشرة:
عرض كل مواد النظام