المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 21
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره، وتنفذ بنفاذ هذا النظام.