المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المنافسة • قرار مجلس الوزراء رقم 138 بتاريخ 26 / 4 / 1425
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 21
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة، وفقًا لما تحدده اللائحة، ومن ذلك: 1- بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة، بهدف إخراج منافسين من السوق. 2- فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. 3- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة. 4- رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.