المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 20 من 37
1- لا يجوز إنهاء الحماية إذا كانت دواعيها ما زالت قائمة، ما لم تتوافر أي من الحالات الآتية: أ- إذا قدم المشمول بالحماية لإدارة البرنامج ما يفيد -كتابةً- بعدم رغبته في استمرار الحماية. ب- عدم التزام المشمول بالحماية بتعليمات الحماية المبلغة له رغم إنذاره بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاماً. ج- إدلاء المشمول بالحماية عمداً بمعلومات غير صحيحة لإدارة البرنامج. د- رفض المشمول بالحماية التعاون مع إدارة البرنامج، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة. 2- تنتهي الحماية إذا انتفت الأسباب التي فُرضت الحماية من أجلها. 3- تحدد اللائحة ضوابط وإجراءات إنهاء الحماية المنصوص عليها في الفقرتين (1(و)2) من هذه المادة.