المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 21 من 37
تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من إدارة البرنامج، وعليها قبل إنهاء الحماية إبلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوماً على الأقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية أو للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة أمام النائب العام من قرار إنهاء الحماية خلال (عشرة) أيام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًّا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة قضائية.