المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 23 من 37
دون إخلال بما تضمنه أي نظام آخر من أحكام، يلزم المبلِّغ والشاهد والخبير بإعادة قيمة جميع النفقات التي دُفعت لتوفير الحماية، إذا ثبت أن البلاغ كان كيديًّا أو أن الشهادة كانت زوراً أو أن الخبرة التي قدمت كانت كذباً أو تضمنت إهمالاً جسيماً.