المادة الثانية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 22 من 37
لا يؤثر عدم ثبوت الإدانة على من قُدّم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة ضده؛ على الحماية المقدمة للمشمول بالحماية، ما دام قدم البلاغ أو الشهادة أو الخبرة بحسن نية وبناء على أسباب جديّة تبعث على الاعتقاد بوقوع جريمة من الجرائم المشمولة بالنظام.