المادة الحادية والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا • قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 31 من 37
دون إخلال بحق الغير حسن النية، يصادر بحكم قضائي المال أو الفائدة أو الميزة محل الجريمة والأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.